السيد محمد تقي المدرسي
137
أحكام الزواج وفقه الأسرة
إذا مات الزوج فعلى المرأة ، حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشراً " « 1 » . الأحكام 1 - على المرأة أن تعتد من عقد المتعة بعد انقضاء أجلها خمسة وأربعين يوما أوحيضة وطهراً تامين ، فإذا كانت في عادتها انتظرت حتى تطهرفاذا حاضت ثانية فقد خرجت من عدتها . 2 - إذا انتهت مدتها وهي طاهرة انتظرت حتى تحيض ثم تطهرثم تحيض ثم تخرج من عدتها بمجرد رؤية الدم . 3 - أما إذا تزامن انتهاء مدتها مع انتهاء عادتها فان عليها أن تنتظر حتى تطهرمن الحيضة التالية بحيث يتم لها - عندئذ - طهرتام وحيضة كاملة ، والأحوط أن تنتظر الحيضة التالية . 4 - إذا مات الرجل قبل انقضاء المدة ، فعلى المتمتع بها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً كما الزوجة الدائمة . 5 - يجوز للرجل أن يتمتع بامرأة مرارا ، وليس أمرها مثل الدائمة التي تحرم بعد التاسعة في بعض الحالات ، وإذا انقضى أجلها ، يجوز أن يعقد عليها من جديد ، ولا ينتظر انتهاء عدتها منه ، أما قبل أن ينقضي أجلها فيجوزان يزيدها أجراً وتزيده في المدة ولكن لا يجوز أن يعقد عليها من جديد حتى يهبها المدة على الأحوط .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 484 ، أبواب العدد ، الباب 52 ، ح 2 .